* قالوا: المراهنة: مفاعَلَةٌ، وهي لا تكون إلا من الطرفين.
هذا أصلها والغالب عليها.
* قالوا: وروى أحمد أيضًا، حدثنا غُنْدر عن شُعْبة عن سِمَاك قال: سمعتُ عِيَاضًا الأشعريَّ قال: "قال أبو عُبيدة: مَن يُراهِنُنِي؟ فقال شابٌّ: أنا إن لم تغضب، قال: فسبقه، قال: فرأيتُ عقيصتي أبي عُبيدة تنقزان، وهو على فرس خلفه عُرْي" (^٢).
ولم يذكر محلِّلًا في هذا ولا في غيره.
* قالوا: ومثل هذا لا بدَّ أن يشتهر، ولم يُنْقَل عن صحابي خلافه.
قال شيخِ الإسلام: "وما علمتُ بين الصحابة خلافًا في عدم اشتراط المحلِّل" (^٣).
* قالوا: وقد قال النبي ﷺ: [ح ٣٣] "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ في
(^١) من قوله (ومن الكفاية) إلى (الاحتجاج) سقط من (ح، مط).
(^٢) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٤٩) رقم (٣٤٤) وابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ رقم ٣٣٥٣٦) وابن حبان في صحيحه (١١/ رقم ٤٧٦٦) وغيرهم.
وسنده حسن.
تنبيه: وقع في (ح، مط) (حديثًا عن غندر).
- جاء في (ح، مط) وبعض نسخ المسند وابن حبان (عربي) بدلًا من (عري).
(^٣) انظر مجموع الفتاوى (٢٨/ ٢٢).
1 / 95
فصل: إذا سبق أحدهما، وجاء المحلل والآخر معا
فصل في الشروط الفاسدة في هذا العقد
فصل في المفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل
فصل في أنواع الفروسية الأربع
فصل في آداب الرمي وما ينبغي للرامي أن يعتمده
فصل في الخصال التي بها كمال الرمي
فصل في النكاية
فصل في جمل من أسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه
فصل في استرخاه قبضة الشمال وما يزيله
فصل في آفة عقر السبابة من اليد اليمنى وعلاجه
فصل في آفة مس الوتر لإذن الرامي ولحيته وعلاجه
فصل في آفة كسر ظفر الإبهام في العقد وعلاجه
فصل في آفة لحوق السبابة عند الإطلاق وعلاجه
فصل في آفة رد السهم وقت الإطلاق
فصل في آفة الكزازة وما يزيلها
فصل في آفة ضرب سية القوس الأرض عند الإطلاق
فصل في علة كسر فوق السهم وعلاجه
فصل في عقر الإبهام بالسهم وقت الجر وعلاجه
فصل في ذكر أركان الرمي الخمسة وصفة كل واحد منها والاختلاف