وقد صنف في الكلام عليه وعلى طرقه جماعة من أهل العلم، فقد صنف العلائي عليه رحمة الله جزءًا في جمع طرق هذا الخبر، وصنف كذلك محمد بن عبد الواحد المقدسي جزءًا في جمع طرقه رادًا على الحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله في تضعيفه لهذا الخبر، فإن ابن عبد البر عليه رحمة الله قد ضعّف هذا الخبر وشدد في تضعيفه، وتعقبه المقدسي عليه رحمة الله في جزءٍ له، وقد أُعلّ أيضًا باضطراب متنه من أنه روي في بعض الطرق الشك، فجاء في بعض الطرق قلتين أو ثلاثًا ولم يقل قلتين فحسب، وهذا مروي من حديث حماد بن أسامة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر، وحماد بن أسامة قد تغير بآخره، وقد خالف الثقات في روايته هنا فوقع في الشك، وقوله هنا مرجوح في مخالفته للثقات، وهذا الشك في عداد الشذوذ، وقد بين ذلك الحافظ البيهقي عليه رحمة الله، وبين أن هذه الرواية رواية مرجوحة.
وكذلك مما وقع فيه أنه جاء في بعض الروايات أن هذه القلال هي قلال هجر، كما أخرج ذلك ابن عدي في كامله من حديث المغيرة بن سقلاب عن محمد بن إسحاق عن نافع عن عبد الله بن عمر، والمغيرة بن سقلاب منكر الحديث، وقد بيَّن الدارقطني عليه رحمة الله، أن هذا الطريق وَهْم كما بيّن ذلك في علله، وبيَّن أن الصواب هو عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عليهما رضوان الله تعالى.
1 / 35
مقدمة
هو الطهور الماؤه، الحل ميتته
إن الماء طهور لا ينجسه شيء
إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه، ولونه
الماء طاهر إلا إن تغير ريحه، أو طعمه، أو لونه؛ بنجاسة تحدث فيه
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب
أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة
كان يغتسل بفضل ميمونة ﵂
إن الماء لا يجنب
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب
إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم
جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد
أحلت لنا ميتتان ودمان
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء