149Fiqh of Worship by al-Uthaymeenفقه العبادات للعثيمينMuhammad ibn Salih al-Uthaymin - 1421 ہجریمحمد بن صالح العثيمين - 1421 ہجریاصنافSalafism and WahhabismFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-السؤال (٢٥٤): فضيلة الشيخ، ما حكم استبدال المحرم لباس الإحرام؟الجواب: تبديل المحرم لباس الإحرام بثوب يجوز لبسه في الإحرام - لا باس بهن سواء فعله لحاجة، أو لضرورة، أو لغير حاجة ولا ضرورة:فأما فعله للضرورة:فمثل أن يتنجس ثوب الإحرام وليس عنده ماء يغسله به، فهنا يضطر إلى تبديله بثوب طاهر؛ لأنه لا يمكن أن تصح منه صلاته إلا بثياب طاهرة.ومثال الحاجة: أن يتسخ ثوب الإحرام، فيحتاج إلى غسل، فله أن يخلعه، ويلبس ثوبًا آخر مما يجوز لبسه في الإحرام.ومثال ما لا حاجة لخلعه ولا ضرورة: أن يبدو للإنسان أن يغير لباس الإحرام بدون أي سبب، فله ذلك ولا حرج عليه، إذا غيره بما يجوز لبسه.حكم الاغتسال للمحرم1 / 304کاپیاشتراکAI سے پوچھیں