275Fiqh of Transactionsفقه المعاملاتGroup of Authors مجموعة من المؤلفين اصنافFatwas and Unprecedented CasesFiqh for Non-Affiliates and its Principlesfinancial transactionsdictionaries of jurisprudential termsصيغة الاستصناعينعقد الاستصناع بلفظ البيع إن ذكرت باقي شروطه، لأن العبرة في العقود لمعانيها لا لصور ألفاظها.وإطلاق البيع مع ذكر شروط الاستصناع، هو استصناع في المعنى فينعقد به.واتفق الفقهاء على أن صيغة الاستصناع يجب أن تكون منجزة يترتب عليها أثرها في الحال. فلا يقبل التعليق على شرط، ولا الإضافة إلى زمن مستقبل.1 / 274کاپیاشتراکAI سے پوچھیں