312Fiqh of Marriage and Inheritanceفقه النكاح والفرائضMohamed Abdel Latif Kandil محمد عبد اللطيف قنديل ناشر-ایڈیشن-اصنافWills and InheritanceMarriages and Divorces•علاقےمصرثالثا: التوافق:وهو عبارة عن اتفاق العددين في جزء من الأجزاء مثل الاتفاق في النصف بين الستة والثمانية أو بين الأربعة والستة.والحكم فيه أن يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر.مثال: مات عن زوجة وأم وابن: فللزوجة الثمن مخرجه من ثمانية، وللأم السدس مخرجه من ستة، والعددان متفقان في النصف لأن لكل منهما نصفا صحيحا.فنقول: إن النسبة التي بينهما هي التوافق ولذلك نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، ونجعل الناتج أصلا للمسألة.تنبيه: إذا وجد الفرضان: الثمن والسدس في مسألة فأصلهما دائما لا يكون إلا من أربعة وعشرين، يقول صاحب الرحبية:والثمن إن ضم إليه السدسفأصله الصادق في الحدسأربعة يتبعها عشرونايعرفها الحساب أجمعوناملحوظة: كل تداخل توافق، وليس العكس.رابعا: التباين:هو عبارة عن عددين لا يوجد بينهما اتفاق في أي جزء من الأجزاء كالثلاثة مع الأربعة.والحكم فيه أن يضرب كامل أحدهما في كامل الآخر.أصول المسألة:الأصول المتفق عليها سبعة وهي: الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والستة، والثمانية، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون.1 / 323کاپیاشتراکAI سے پوچھیں