256Fiqh al-Usrah 1فقه الأسرة ١Ahmed Ali Taha Rayan - 1442 ہجریأحمد علي طه ريان - 1442 ہجریناشر-اصنافMarriages and Divorces•علاقےمصرلكن لا تقبل شهادة الرضاع إلّا مفسرة بأن تقول: هذا رضع عن ثدي هذه كذا رضعة في الحولين.الإقرار بالرضاع: إذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح، فإن صدقته المرأة فلا مهر لها، وإن كذَّبته فلها نصف المهر.وإن كانت المرأة هي التي قالت: هو أخي من الرضاعة فأكذبها، ولم تأت بالبينة على ما وصفت فهي زوجته في الحكم١.١ يراجع في هذه الأحكام بتوسع: المغني جـ٧ من ص٥٣٥ إلى ص٥٦٣، والشرح الكبير جـ٢ من ص٥٠٢ إلى ص٥٠٨، ومغني المحتاج جـ٣ من ص٤١٤ إلى ص ٤٢٣.1 / 284کاپیاشتراکAI سے پوچھیں