233Fiqh al-Usrah 1فقه الأسرة ١Ahmed Ali Taha Rayan - 1442 ہجریأحمد علي طه ريان - 1442 ہجریناشر-اصنافMarriages and Divorces•علاقےمصرب- خلافًا لمن قال: لا بُدَّ أن يجامع أو يطلق.٩- إذا امتنع المولى من الفيئة بعد التربص أُمِرَ بالطلاق، فإن امتنع من الطلاق:أ- رأى أكثر أهل العلم أن الحاكم يطلق عليه.ب- وقيل: يضيق عليه الحاكم ويحبسه حتى يفيء أو يطلق.١٠- وهذه الطلقة:أ- رأى الأكثر من أهل العلم أنها بائنة.ب- ورأى بعض أهل العلم أنه رجعيّ.١١- مَنْ تَرَكَ جماع زوجته دون يمين:أ- ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يكون موليًا.ب- بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه إن كان يقصد الضرر بترك الجماع فإنه يُعْطَى حكم المولي وإلا فلا.١٢- إذا وقف بعد الأربعة أشهر فقال: قد أصبتها:أ- فإن كانت ثيِّبًا؛ فالقول قولُه مع يمينه.ب- وإن كانت بكرًا نظرتها النساء الثقات.1 / 261کاپیاشتراکAI سے پوچھیں