151Fiqh al-Usrah 1فقه الأسرة ١Ahmed Ali Taha Rayan - 1442 ہجریأحمد علي طه ريان - 1442 ہجریناشر-اصنافMarriages and Divorces•علاقےمصر"الأمهات - البنات - الأخوات - العمات - الخالات - بنات الأخ - بنات الأخت".٢- المحرمات من الرضاع: الأمهات المرضعات، والأخوات من الرضاعة.٣- المحرمات بالمصاهرة: وهن أصناف أربعة:"أمهات زوجاتك - بنات زوجاتك اللاتي دخلت بهن - زوجات الأبناء - زوجات الأب".ثانيًا: المحرمات على التأقيتوهن أنواع متعدة نذكر منها:١- المشغولة بحق الغير: وهي المتزوجة والمعتدة من طلاق أو وفاة.٢- الجمع بين محرمين: وهما كل امرأتين بينهما قرابة محرمية، وهذا النوع ينتظم صنفين:أ- الجمع بين الأختين.ب- الجمع بين المرأة وعمتها، أو بينها وبين خالتها.٣- المطلقة ثلاثًا.٤- الزيادة على الأربع.إذا أرضعت المرأة طفلًا بلبن ناتج عن وطء رجل، حرم الطفل على الرجل وأقاربه كما يحرم من النسب.٨- اختلف الفقهاء لمن حق الكفاءة على أقوال:1 / 173کاپیاشتراکAI سے پوچھیں