118Fiqh al-Usrah 1فقه الأسرة ١Ahmed Ali Taha Rayan - 1442 ہجریأحمد علي طه ريان - 1442 ہجریناشر-اصنافMarriages and Divorces•علاقےمصرالفصل الخامس: الصداقمدخل...الفصل الخامس: الصداقالأهداف الخاصة:يتوقع منك بعد فراغك من دراسة هذا الفصل أن تفقه ما يلي:١- معنى الصداق ودليل مشروعيته.٢- حكم عقد النكاح عند عدم تسمية الصداق فيه.٣- ما يترتب على عدم تسمية المهر.٤- الحكم إذا اتفق طرفا العقد على إسقاط الصداق جملة.٥- شروط الصداق بإيجاز.٦- أقل الصداق وأكثره.٧- حكم انعقاد النكاح إذا كان المسمَّى منفعة، وبم يثبت المسمى؟٨- هل يعتبر في الدخول مجرد الخلوة، أو لا بد من حصول الجماع؟1 / 137کاپیاشتراکAI سے پوچھیں