فقه الرضا
فقه الرضا
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فقه الرضا
Ali al-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
<span class="title2">٨٣ - باب دية المرأة</span>
ديتها نصف دية الرجل، وهو خمسمائة دينار (1)، ودياته تعطى لها ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل، فإذا جاوزت الثلث ردت إلى النصف، نظير الإصبع من أصابع اليد للرجل والمرأة هما سواء في الدية، وهي الإبهام مائة وستة وستون دينارا وثلثان، والمرأة والرجل في دية هذا الإصبع سواء، لأنها حينئذ لم يتجاوز الثلث، فإن قطع من المرأة زيادة ثلاثة أصابع أخر مما له ثلاثة وثمانون دينارا وثلث، حتى يصير الجميع أربعمائة وستة عشر دينارا وثلثي دينار، أوجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث، وردت من بعد الثلث إلى النصف (2).
صفحہ 330
1 - 347 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں