فقه الرضا
فقه الرضا
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فقه الرضا
Ali al-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
<span class="title2">٨٠ - باب الساقين</span>
إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب، ففيهما مائتا دينار.
ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها، وموضحتها ربع دية كسرها، ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها، وفي نقبها نصف (1) دية موضحتها، وهو خمسة وعشرون دينارا (2).
والقرحة التي لا تبرأ، فيها ثلاثة وثلاثون دينارا.
فإن عثمت الساق فثلث دية النفس.
وفي الكعب والقدم، إذا رض الكعب فجبر على غير عثم فثلث دية النفس.
والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس، ودية موضحتها ربع دية كسرها، وفي نافذتها ربع دية الكسر (3).
صفحہ 328
1 - 347 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں