260

فقه الرضا

فقه الرضا

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

وإذا أصيب ظفرا إبهام اليدين على ما يوجب النفقة ففي كل واحدة منهما ثلث دية أظفار اليد، ودية أظفار كل يد مائتان وخمسون دينارا والثلث من ذلك ثلاثة وثمانون دينارا وثلث، ودية الأصابع الأربع في كل يد مائة وستة وستون دينارا وثلثان، الربع من ذلك واحد وأربعون دينارا وثلثان.

ودية أظفار الرجلين كذلك، روي أن على كل ظفر ثلاثين دينارا، والعمل في دية الأظافير في اليدين والرجلين في كل واحد ثلاثون دينارا.

صفحہ 324