فقه الرضا
فقه الرضا
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فقه الرضا
Ali al-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
<span class="title2">٧١ - باب العضد</span>
دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم، خمس دية اليد مائة دينار.
وموضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا.
ودية نقل العظام، نصف دية كسرها خمسون دينارا.
ودية نقبها، ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، وكذلك المرفق والذراع (١).
<span class="title2">٧٢ - باب زند (٢) اليد والكف</span>
إذا رض الزند، فجبر على غير عثم ولا عيب، ففيه ثلث دية اليد.
فإن فك الكف، فثلث دية اليد.
وفي موضحتها، ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا.
وفي نقل عظامها، نصف دية كسرها.
وفي نافذتها خمس دية اليد، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها (3).
صفحہ 322
1 - 347 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں