258

فقه الرضا

فقه الرضا

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

<span class="title2">٧١ - باب العضد</span>

دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم، خمس دية اليد مائة دينار.

وموضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا.

ودية نقل العظام، نصف دية كسرها خمسون دينارا.

ودية نقبها، ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، وكذلك المرفق والذراع (١).

<span class="title2">٧٢ - باب زند (٢) اليد والكف</span>

إذا رض الزند، فجبر على غير عثم ولا عيب، ففيه ثلث دية اليد.

فإن فك الكف، فثلث دية اليد.

وفي موضحتها، ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا.

وفي نقل عظامها، نصف دية كسرها.

وفي نافذتها خمس دية اليد، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها (3).

صفحہ 322