236

فقه الرضا

فقه الرضا

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

أكثر من الثلث استسعي في الفضلة ثم أعتق (1).

وإن أوصى، بحج، وكان صرورة حج عنه من جميع ماله، وإن كان قد حج فمن الثلث، فإن لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلدته حج عنه من حيث تتهيأ، وإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضى وصيته، وإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق به ويتصدق منه، بدئ بالحج فإنه فريضة، وما بقي (2) جعل في عتق أو صدقة، إن شاء الله (3).

صفحہ 300