329

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن

الأولى - ١٤١٦ هـ

اشاعت کا سال

١٩٩٦ م

مع ذكر مقدار الربح.
وهي: أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها
المنضبطة عينها بالوصف، فيذهب إلى المصرف ويتفقان على أن يقوم
المصرف ملتزمًا بشراء البضاعة من عقار أو آلات أو نحو ذلك، ويلتزم
العميل بشرائها من المصرف بعد ذلك، ويلتزم المصرف ببيعها للعميل
بثمن اتفقا عليه مقدارًا أو أجلًا أو ربحًا.

2 / 80

Fiqh al-Nawazil | اصول