134

فوائد منتخبات

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

ایڈیٹر

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
احتياطًا، ولا توطأُ في هذا الدم كالمبتدأه في الزائد على أقل الحيض قبل تكرره (١).
وإن وضعت ولدين فأكثر، فأول مدة النفاس من الأول. فلو كان بينهما أربعون يومًا فلا نفاس للثاني.
* * *

= (١/ ٢٢٠)
(١) هذا رواية عن أحمد، وهو المذهب. والرواية الأخرى أنه دم نفاس جزم به الموفق في "المقنع" واختارها المجد ابن تيمية.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصواب أنه إذا عاودها فيه فهو نفاسٌ لا شك فيه، يثبت له أحكام النفاس كلها. قال: مع أن إثبات الحكم الذي ذكروا أنها تصوم وتصلي وتقضي الواجب، مخالف لما هو المعروف من الشرع. وإن الشارع لم يوجب على أحدٍ العبادة مرتين، إِلا لمصيره وتفريطه فيما وجب فيها الشروط والواجبات. . اهـ
ينظر: "المغني" (١/ ٤٣٠)، و"الشرح الكبير" (٢/ ٤٧٦)، و"الإنصاف" (٢/ ٤٧٦)، و"الكافي" (١/ ١٠٨)، و"الفتاوى السعدية" (ص ١٣٧).

1 / 110