مذكور في بعض الأحاديث الواردة في باب اختلاف الأحاديث ، وهو هنا لم يتعرض لذلك ، لأنه أخذ أحاديث كتابه كلها من الاصول المقطوع بها المجمع عليها ، وحينئذ يضعف الترجيح باعتبار حال الراوي *.
الثالثة : أنه سيجيء في باب اختلاف الحديث أنهم عليهم السلام أمرونا بالإرجاء والتوقف بعد عجزنا عن وجوه الترجيحات التي قرروها عليهم السلام وهو هنا لم يتعرض له.
وأقول : قصده رحمه الله أن في باب العبادات المحضة بعد عجزنا عن وجوه الترجيحات المذكورة حكمهم عليهم السلام التخيير ، وما سيجيء من وجوب الإرجاء والتوقف إنما ورد فيما ليس من باب العبادات المحضة كالدين والميراث ، فاندفع الإشكال بحمد الله ومنه.
الرابعة : أن مرادهم عليهم السلام من المجمع عليه : الذي أجمعت على اختياره قدماؤنا الأخباريون ، فإنهم كانوا يختارون لأنفسهم ما كان واردا من باب بيان الحق.
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]
وذكر عمدة علمائنا الأخباريين الشيخ الثقة الصدوق أحمد بن محمد بن خالد البرقي في أول كتاب المحاسن :
أما بعد ، فإن خير الامور أصلحها ، وأحمدها أنجحها ، وأسلمها أقومها ، وأرشدها أعمها خيرا وأفضلها أدومها نفعا ، وأن قطب المحاسن [ الدين ] (1) وعماد الدين اليقين والقول المرضي والعمل الزكي. ولم نجد في وثيقة المعقول وحقيقة المحصول عند
* بعد أن ذكر الكليني رحمه الله عن الأئمة عليهم السلام أنه مع الاختلاف الترجيح للعرض على كتاب الله علم أن هذه التراجيح التي ذكرها المصنف لا يفيد مع المخالفة لكتاب الله ، فلذا لم يتعرض لذكرها. وأيضا فالذي نقله عن بعض الأحاديث من الترجيح ينافي كون جميع الأحاديث صحيحة ، لأن الترجيح إنما يثبت مع احتمال الضعف في المرجوح ، وإلا لو كانت كلها صحيحة لم يكن للترجيح فيها مجال ، لانتفاء صحة المعارضة في غير التقية ، ومعها لا يحتاج إلى ترجيح إذا لم يمكن الجمع من غير تقية.
صفحہ 526
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]