المعلول ، فالصحة بمعنى التمكن ، لا بمعنى الجواز والإمكان ، وأن صدور المعلول الأول واجب بالنسبة إلى ذات الله تعالى من حيث إنه علم بالمصلحة من حيث هو هو ، فلا يلزم عدم تمكنه تعالى من الترك. هكذا ينبغي أن يفهم هذا الموضع ، والتكلان على التوفيق.
وما ذكرناه من ابتناء الإيجاب على المقدمتين مذكور في مبحث حدوث الأجسام من الشرح الجديد للتجريد (1) وصرح به سلطان المحققين نصير الدين محمد الطوسي في رسالته المصنفة في اصول الدين المسماة ب « الفصول النصيرية » (2) إن شئت فارجع إليهما.
ومن تلك الجملة :
أن الفاضل الدواني ذكر في حاشيته القديمة على الشرح الجديد للتجريد : اشتهر بين المتكلمين أن ترجيح الفاعل المختار لأحد الطرفين بمحض تعلق الإرادة من دون مرجح آخر جائز ، وإنما المحال هو الترجيح من دون مرجح. وفيه نظر ، لأن تعلق الإرادة بأحد الطرفين دون الآخر إن كان لا لمرجح لزم ترجيح أحد المتساويين من دون مرجح مطلقا ، وإن كان يتعلق الإرادة بذلك التعلق لزم التسلسل في تعلقات الإرادة ، ثم مجموع تلك التعلقات امور ترجحت على ما يساويهما من دون مرجح ، فتأمل.
واعلم أنه لا حاجة لهم إلى ذلك ، إذ غرضهم وهو نفي الحوادث المتسلسلة يحصل بأن يقال : الذات موجب لتعلقات الإرادة القديمة بوجود الحوادث في وقت معين ، فالإرادة وتعلقها كلاهما قديمان ، والمراد حادث (3) انتهى كلامه.
وأقول : من المعلوم : أنه يلزم حينئذ عدم تمكنه تعالى من الطرف الآخر ، لما حققناه سابقا [ ومقصود الأشاعرة من التزام جواز الترجيح من غير مرجح الجواب
صفحہ 502
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]