كحواشي السيد الشريف على الشرح العضدي للمختصر الحاجبي أن اليقين له موجب مخصوص لا يحصل إلا به كالإحساس وغيره. ومن المعلوم : أن القضية الكاذبة ليس لها موجب يوجب الجزم بها كما في اليقين. وأما الأمارات المؤدية إلى حصول الظن بالقضايا الكاذبة فهي كثيرة مشاهدة.
واعلم أنه قد تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام بأن الشيطان قد يلهم بعض القلوب الأكاذيب ، فإن له تسلطا على بعض الناس مثل تسلط شياطين الإنس على بعضهم. ومن المعلوم : أن مقتضى الروايات المتقدمة أنه لا يوجب جزما وإنما اقتضى ما يحصل به الظن.
** ومن تلك الجملة (1):
أن الشيخ الفاضل المتبحر المعاصر بهاء الدين محمد العاملي ذكر في كتاب مشرق الشمسين ذهب أكثر علمائنا قدس الله أرواحهم إلى أن العدل الواحد الإمامي كاف في تزكية الراوي ، وأنه لا يحتاج فيها إلى عدلين كما يحتاج في الشهادة. وذهب القليل منهم إلى خلافه ، فاشترطوا في التزكية شهادة عدلين.
واستدل على ما ذهب إليه الأكثر بوجهين :
الأول : ما ذكره العلامة طاب ثراه في كتبه الاصولية ، وحاصله : أن الرواية تثبت بخبر الواحد وشرطها تزكية الراوي وشرط الشيء لا يزيد على أصله ، وبعبارة اخرى : اشتراط العدالة في مزكي الراوي فرع اشتراطها في الراوي ، إذ لو لم يشترط فيه لم يشترط في تزكيه فكيف يحتاج في الفرع بأزيد مما يحتاج في الأصل؟
فإن قلت : مرجع هذا الاستدلال إلى القياس فلا ينهض علينا حجة. قلت : هو القياس بطريق الأولوية وهو معتبر عندنا.
فإن قلت للخصم أن يقول : كيف يلزمني ما ذكرتم من زيادة الفرع على الأصل والحال أني أشترط في الرواية ما لا يشترطونه من شهادة عدلين بعدالة راويها ولا أكتفي بشهادة العدل الواحد. قلت : عدم قبوله تزكية عدل واحد زكاه عدلان
صفحہ 478
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]