مسائل محمد بن علي بن عيسى ، قال : كتبت إليه أسأله عن الناصب ، هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب (1).
والأحاديث الصريحة في حصر المسلم في المؤمن والناصبي والضال (2) وفي تفسير الضال بمن لم يعرف مذهب الإمامية ولم ينصب العداوة له (3).
ويمكن جعل المناقشة بين الفريقين لفظية بأن يقال : المراد من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام ما يعم نصب العداوة لهم بأعيانهم ونصب العداوة لهم تحت قاعدة كلية ، مثل أن يقال نبغض كل من يبغض الشيخين.
التاسعة : أنه تواترت الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام بأنه لا بد في كل زمان من معصوم منصوب من قبله تعالى ، ليكون حجة على الناس أجمعين من لدن آدم عليه السلام إلى انقراض الدنيا (4) فعلى هذا يكون معنى الفترة عندنا : استتار الإمام خوفا من أشرار الناس استتارا ينتهي إلى عدم بلوغ الدعوة إلى جمع من الناس ، وإلى عدم تمكن جمع آخر من أخذ كل الأحكام منه عليه السلام .
العاشرة : أنه يستفاد من هذه الروايات أن أهل الفترة أي القسم المتعارف منه وهو الذي من لم تبلغه الدعوة ومن يحذوا حذوهم لم يتعلق به تكليف أصلا ، أما بالمعارف فلأنها من الله تعالى مطلقا ، وأما بغيرها فلأنه يستفاد مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله كما مر تحقيقه. وقد وقع من جميع الفرق غير الأخباريين من أصحابنا إفراط وتفريط في مسألة أهل الفترة ، والسبب فيه أنهم لم يأخذوها من صاحب الوحي واتكلوا على مجرد عقولهم فيها.
واعلم أن الاصوليين وضعوا بابا لتحقيق أن الأفعال الاختيارية الغير الضرورية مع قطع النظر عن خطاب الشارع كيف يكون حكمها؟ ليفرعوا عليه حكم واقعة لم يبلغ العبد فيها خطاب من جهة الشارع سواء كان من أهل الفترة أو لم يكن.
فقال صاحب جمع الجوامع من الشافعية : حكمت المعتزلة العقل ، فإن لم يقض
صفحہ 452
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]