وفي كتاب الجنائز من الكافي في باب الأطفال علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته هل سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأطفال؟ فقال : قد سئل فقال : « الله أعلم بما كانوا عاملين » ، ثم قال : يا زرارة هل تدري قوله : « الله أعلم بما كانوا عاملين؟ » قلت : لا ، قال لله فيهم المشيئة ، إنه إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الأطفال والذي مات من الناس في الفترة والشيخ الكبير الذي أدرك النبي صلى الله عليه وآله وهو لا يعقل والأصم والأبكم الذي لا يعقل والمجنون والأبله الذي لا يعقل ، فكل واحد منهم يحتج على الله عز وجل فيبعث الله إليهم ملكا من الملائكة فيؤجج لهم نارا ثم يبعث الله إليهم ملكا فيقول لهم : إن ربكم يأمركم أن تثبتوا فيها ، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما وادخل الجنة ومن تخلف عنها دخل النار (1).
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن غير واحد رفعوه أنه سئل عن الأطفال : فقال : إذا كان يوم القيامة جمعهم الله وأجج لهم نارا وأمرهم أن يطرحوا أنفسهم فيها ، فمن كان في علم الله تعالى أنه سعيد رمى بنفسه فيها وكانت عليه بردا وسلاما ، ومن كان في علمه أنه شقي امتنع فيأمر الله بهم إلى النار ، فيقولون : يا ربنا تأمر بنا إلى النار ولم تجر علينا القلم؟ فيقول الجبار : قد أمرتكم مشافهة فلم تطيعوني
مؤاخذة العبد على ترك غير المقدور له.
إذا تقرر هذا علم أن ما يتمسك به المصنف في اعتقاداته وتخيلاته كلها امور واهية مخالفة لما حصل الاتفاق عليه خارجة عن طور العقل موجبة لأن ينسب إلى العلماء بل وللأئمة عليهم السلام ما لا يجوز ولا يليق بمذهبهم عليهم السلام هذا مع استلزامه اختصاصه بهذا السر العظيم الذي لم يجز في حكمة الله لأحد من العلماء والصلحاء الأولين والآخرين معرفته والاطلاع عليه مع كونه مخالفا لما انعقد عليه الاجماع الصحيح ، لأن في هذا الزمان المتطاول ما عرف إنكار أحد فيه غيره لما العلماء والفضلاء والناس عليه ، ولا يجوز على الإمام عليه السلام الاختفاء إذا اجتمع أهل مذهبه على الباطل ، ولا إذا أجمعوا على حكم من الأحكام الشرعية أن يكون قوله عليه السلام خارجا عنهم.
صفحہ 442
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]