بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس لله على خلقه أن يعرفوا قبل أن يعرفهم ، وللخلق على الله أن يعرفهم ، ولله على الخلق إذا عرفهم أن يقبلوه (1).
حدثنا علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن حمزة بن الطيار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قال لي : اكتب ، فأملى علي : إن من قولنا : إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم ، ثم أرسل إليهم رسولا وأنزل عليهم الكتاب فأمر فيه ونهى ، أمر فيه بالصلاة والصوم فنام رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة ، فقال : أنا أنيمك وأنا اوقظك فاذهب وصل ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون ، ليس كما يقولون : إذا نام عنها هلك ؛ وكذلك الصيام أنا امرضك وأنا اصححك فإذا شفيتك فاقضه. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : وكذلك إذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد أحدا في ضيق ولم تجد أحدا إلا ولله عليه الحجة وله فيه المشيئة ، ولا أقول : إنهم ما شاءوا صنعوا. ثم قال : إن الله يهدي ويضل. وقال : وما امروا إلا بدون سعتهم ، وفي كل شيء أمر الناس به فهم يسعون له ، وكل شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم ، ولكن أكثر الناس لا خير فيهم. ثم قال : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ) فوضع عنهم ( ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم * @QUR@ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ...
* قال المصنف قوله عليه السلام : « إن من قولنا ... الخ » قصده عليه السلام أن الله تعالى وسع على الناس في أوامره ونواهيه وكلفهم دون طاقتهم ، فبطل ما قالته المعتزلة والأشاعرة : من أن الله تعالى كلفهم بالنظر والفكر في تحصيل معرفة الله ومعرفة الرسول صلى الله عليه وآله (4).
أقول : لا منافاة بين الحديث وبين ما نقله عن المعتزلة والأشاعرة وهو المعروف أيضا من اتفاق علماء مذهب الشيعة وذلك لأن الله سبحانه خلق للعبد مواد المعرفة وهيأها له ، فلم تبق له حجة في التقصير عن تحصيلها حيث صارت في مقدوره ، وبهذا المعنى صح استناد ذلك
صفحہ 428
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]