وإنما ذكرنا ذلك لتحقيق المقام الذي زلت فيه أقدام أقوام من فحول الأعلام لا لحاجتنا إليه (1) فإني قد قرأت اصول كتاب الكافي وكل تهذيب الحديث وغيرهما على أعلم المتأخرين بعلم الحديث والرجال وأورعهم وهو سيدنا الإمام العلامة والقدوة الهمام الفهامة قدوة المقدسين أعظم المحققين الميرزا محمد الأسترابادي وهو قد قرأ على شيخه وقرأ شيخه على شيخه متصلة إلى أصحاب العصمة عليهم السلام كما ذكره في آخر كتاب الرجال نور الله مرقده ولي طرق اخرى من مشايخ اخر قدس الله سرهم منهم السيد والسند والعلامة الأوحد صاحب كتاب المدارك قدسسره .
وأما القاعدة الشريفة التي وضعوها عليهم السلام للخلاص عن الحيرة في باب الأحاديث المتعارضة فقد نطقت بها أحاديث بالغة حد التواتر المعنوي ، مع صحة كثير منها في ظاهر الأمر وزعم المتأخرون أيضا ، وصحة كلها عند التحقيق وعند قدمائنا ولا يمكنني استقصاؤها.
ولنذكر ما يحضرني الآن منها ، فمن تلك الجملة ما في كتاب الاحتجاج للطبرسي في مبحث احتجاج أبي عبد الله الصادق عليه السلام روى الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم عليه السلام فترد إليه (2).
وروى عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قال ، قلت : يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه؟ قال : لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبك فتسأله عنه. قال ، قلت : لا بد أن يعمل بأحدهما؟ قال : خذ بما فيه خلاف العامة (3).
وروى عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام قال ، قلت للرضا عليه السلام : تجيئني الأحاديث عنكم مختلفة؟ قال : ما جاءك عنا فاعرضه على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا ، فإن كان ذلك يشبههما فهو منا وإن لم يكن يشبههما فليس منا. قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلم نعلم أيهما الحق؟ قال : إذا لم
صفحہ 379
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]