إنه تواترت الأخبار بأنهم عليهم السلام أمروا أصحابهم بتأليف ما يسمعونه منهم وضبطه ونشره لتعمل به الشيعة في زمن الغيبة الكبرى وأخبروا بوقوعه.
* الوجه الخامس
إن أكثر أحاديثنا موجودة في اصول الجماعة التي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ، أي على أنهم لم ينقلوا إلا الصحيح ، وللعلم بوجودها في تلك الاصول طرق ، من جملتها : أن نقطع بقرينة المقام أن الطريق المذكور للحديث إنما هو طريق إلى الأصل المأخوذ منه الحديث ، وتلك القرينة وافرة في كتابي الشيخ وكتاب من لا يحضره الفقيه بل في كتاب الكافي أيضا عند النظر الدقيق. وقد ذكرهم شيخنا الثقة الجليل الصدوق أبو عمرو الكشي قدس الله سره في كتابه فقال ، قال الكشي : أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر عليه السلام وأصحاب أبي عبد الله عليه السلام وانقادوا لهم بالفقه ، فقالوا : أفقه الأولين ستة : زرارة ، ومعروف بن خربوذ ، وبريد ، وأبو بصير الأسدي ، والفضيل بن يسار ، ومحمد ابن مسلم الطائفي ؛ قالوا : وأفقه الستة زرارة ، وقال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي : أبو بصير المرادي ، وهو ليث بن البختري.
حدثنا الحسين بن حسن بن بندار القمي قال : حدثني سعد بن عبد الله بن أبي خلف القمي قال : حدثني محمد بن أبي عبد الله المسمع قال حدثني علي بن حديد وعلي بن أسباط عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أوتاد
هذه الوجوه الموجبة للضعف.
ولم تتميز الأحاديث بعضها من بعض في زمن من الأزمان ، ولا نقل ذلك أحد من المتقدمين ولا نبهوا عليه ، وقد وجدنا عيانا بينها الاختلاف والتضاد المناسب للاستناد لذلك ، فكيف يتحقق لأحد من المتقدمين بعد زمن الأئمة عليهم السلام والمتأخرين القطع والجزم بصحة كل حديث نقل ووصل إلينا؟ وقد تكرر من المصنف أمثال هذه الدعاوي وبينا فسادها وكان يكفيه منها بعضها ، إلا أنه أراد طول الكتاب لظنه أن في ذلك مزية بتكرار السؤال والجواب.
صفحہ 373
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]