ثم أقول : ما اشتهر في كتب الشافعية وجمع من متأخري الخاصة كتمهيد القواعد للشهيد الثاني رحمه الله : من الفرق بين الطهارة وبين حلية الأكل ، لأن النجاسة محصورة وما ليس بنجس غير محصورة (1) ومأكول اللحم محصور وغير مأكول اللحم غير محصور ، فعلى هذه القاعدة يحكم بطهارته وبعدم حلية أكله (2) كلام خطابي خيالي لا يجوز التمسك به في أحكام الله تعالى *.
* فائدة
الشيء الذي يجب علينا الاجتناب عنه لشبهة إذا لم يجتنب عنه غيرنا لا يجوز نهيه ، لأن النهي عن المنكر إنما يكون مع علم الناهي بحرمته.
لا يقال : الوقوف عند الشبهة يجب عليه أيضا.
لأنا نقول : ربما يكون هو في غفلة عنها أو ربما يعلم حاله.
والجواب الأول مبني على أنه يجب على العالم تبليغ علمه ولا يجب عليه تبليغ ما اشتبه عليه.
* السؤال الثامن عشر
ذكر الفاضل المدقق مولانا أحمد الأردبيلي قدسسره في أول تفسيره لآيات الأحكام :
* إن كلام الشهيد الثاني قدس الله روحه في غاية الصحة والمتانة والوضوح لمن كان له ذوق وفهم صحيح ، وذلك لأن الحكم بالطهارة في مثل هذا داخل في عموم قولهم عليهم السلام : « كل شيء طاهر حتى يستيقن أنه قذر » (3) وأما حل الأكل فالحيوانات كلها محرمة قبل التذكية بالاتفاق ، فما ثبت حلها بالتذكية حكمنا به وما عداه مما لم يثبت حله بالتذكية بقي على أصل الحرمة السابقة. ولكن يحق التمثل في هذا المقام بقول القائل :
وكم من عائب قولا صحيحا
وآفته من الفهم السقيم
صفحہ 352
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]