الحديث وكثرتها ، وهذا يقتضي وجوب رجوع المتحير الواجب عليه الاحتياط إلى من هو أعلم منه ، لأن هذا نوع من الاحتياط الواجب بقدر الإمكان. ومع العجز عن ذلك أو الغفلة عنه فهو موكول إلى طريقة تخطر بباله دفعا للحرج البين الواضح.
وأما ظن ضرر الصوم بالمريض فقد يكون من الظنون الوجدانية المختصة بصاحب المرض ، وقد يكون من الظنون المشتركة بين أهل الحيرة ، ففي الصورة الاولى موكول إلى نفسه ، وقع التصريح به في الأحاديث (1) معللا بقوله تعالى : ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ) (2).
وأما طريق حفظ أنواع الودائع فيختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة وبحسب تجاريب الناس ، فيجب الرجوع فيه إلى ظن أهل الخبرة كما في خرص الأثمار ، ومع الغفلة عن ذلك أو العجز عنه فهو موكول إلى ما يخطر بباله ، ولا حاجة في جميع تلك الصور إلى قطع ويقين ، لما مر من الفرق بين باب أحكام الله وبين باب غير أحكام الله تعالى.
وهنا دقيقة اخرى ، وهي : أنه كثيرا ما تجامع براءة الذمة من الإثم اشتغال الذمة بقيمة الشيء أو بالدية. ولتكن هذه الفوائد على ذكر منك تنتفع بها في مواضع لا تعد ولا تحصى إن شاء الله تعالى.
* السؤال السادس عشر
كيف عملكم فيمن شك بين حرمة عبادة ووجوبها عليه ، كمرأة حاضت عند الميقات وشكت بين وجوب الإحرام عليها وبين حرمته ولم تجد عالما بحكم الله تعالى تسأله ، وكمرأة اشتبه عليها وعلى أهل الخبرة من النساء أن دمها دم الحيض أو العذرة أو القرحة فشكت في حرمة الصلاة وفي وجوبها ، وكفاقد الطهورين يشك بين وجوب الصلاة حينئذ وبين حرمتها ولم يجد عالما بحكم الله ليسأله؟
صفحہ 350
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]