المقبول. هكذا ينبغي أن تحقق هذه المباحث وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء *.
* السؤال الثاني
إنه لا مفر للأخباريين عن العمل بالظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها ، وذلك لأن الحديث ولو كان صحيحا باصطلاحهم وهو المقطوع بوروده عن أهل الذكر عليهم السلام قد يحتمل التقية ، وقد يكون دلالته ظنية ، وعلى التقديرين لا يحصل القطع.
** وجوابه أن يقال :
أكثر أحاديثنا المدونة في كتبنا صارت دلالتها قطعية بمعونة القرائن الحالية أو المقالية وأنواع القرائن كثيرة :
من جملتها : أن الحكيم في مقام البيان والتفهيم لا يتكلم بكلام يريد به خلاف ظاهره ، لا سيما من اجتمعت فيه نهاية الحكمة مع العصمة. وقد مر زيادة
* إنه لم يظهر من كلامه نتيجة له في هذا الكلام ، لأن جعله القسم الثاني الغير الناشئ عن تمهيد أصحاب العصمة غير مقبول ينافي إثبات نبوته عليه السلام بعد الاطلاع على معجزاته بطريق الحدس ، لأنه لا دخل له حينئذ بقواعد ممهدة من أصحاب العصمة ، وإنما منشؤه دلالة العقل ، فلا يكون من القسم المقبول. وترديده في إثبات نبوته عليه السلام بين ما ذكرناه وبين أن يكون من القسم المقبول الراجع إلى القواعد الممهدة من أصحاب العصمة ، فيلزم من ذلك الدور ، لأن معرفة إمامتهم وعصمتهم موقوف على معرفة النبي عليه و عليهم السلام وأي عاقل يتصور ذلك؟ لأن معرفة النبي في جميع الأزمان لا يكون إلا بدليل العقل بسبب المعجزات ، فكيف يرجع فيها إلى غير المعجزات المعلومة بالتواتر والضرورة من الدين.
وما ذكره من استخراج الرعية أنه من القسم المقبول فهذا عين اعتقادنا على ما قررناه ، ولا يوافق مدعاه لو تأمله بنظر صحيح ، بل هو إبطال له. وما وجدنا في كلامه المتهافت في هذا المقام ما يوجب له التحقيق فيه حتى تحسن منه هذه الحماسة ، بل ما وجدنا إلا عدم ارتباط كلامه بعضه ببعض من غير مناسبة.
صفحہ 314
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]