وعن أبي خديجة قال : بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال : قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق ، اجعلوا بينكم رجلا ممن عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا ، وإياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر (2).
وفي مقبولة عمر بن حنظلة بزعم العلامة ومن وافقه ، وإلا فهي صحيحة لما حققناه سابقا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا تكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال عليه السلام :
من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا ، لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله عز وجل أن يكفر بها قلت : كيف يصنعان؟ قال : انظروا إلى من كان منكم روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلترضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله ، وهو على حد الشرك (3).
وعن أبي خديجة قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم ، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه (4).
وروى الإمام ثقة الإسلام بسنده عن محمد بن حكيم قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : جعلت فداك! فقهنا في الدين وأغنانا الله تعالى بكم عن الناس حتى أن الجماعة منا ليكون في المجلس ما يسأل رجل صاحبه إلا وتحضره المسألة ويحضره جوابها فيما من الله علينا بكم ... الحديث (5).
وبسنده عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قلت : أصلحك الله! إنا نجتمع فنتذاكر ما عندنا ، فما يرد علينا شيء إلا وعندنا فيه مسطر ، وذلك مما
صفحہ 303
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]