كما لا اجتهاد عند الأخباريين لا تقليد أيضا فانحصر العمل في غير ضروريات الدين في الرواية عنهم عليهم السلام .
* فائدة
إذا ظهر عليك وانكشف لديك ما حققناه ظهر عليك سر حصرهم عليهم السلام القاضي في ثلاثة : في نبي ووصي نبي وشقي ، وذلك لأن القاضي من الرعية حينئذ يروي قضاءهم عليهم السلام وليس بقاض يستقل بالحكم كما تقول به العامة والعلامة ومن وافقه من أصحابنا *.
* إن حصرهم عليهم السلام إن صح فهو معلوم أن المراد به حال زمانهم عليهم السلام فإن الأمر كان كذلك ، وقد سمى المصنف الراوي عنهم قاضيا ، فيلزمه حينئذ المحذور ؛ على أن اسم « القاضي » لم يعرف إلا لمن نصب نفسه للقضاء بعد أن يكون من أمر السلطان ، ولم يطلق على المجتهد إلا نادرا.
وعلى كل حال فمجتهد الشيعة لا يستقل الحكم من رأيه كما نسبه إليه المصنف بغير حق ، بل في كل مسألة لا بد أن يذكر مستندها من الحديث تصريحا إن وجد ، وإلا فبنوع من الاستدلال الراجع إلى اصولهم وحديثهم عليهم السلام وهذا هو الموجود عيانا في تصانيفهم وفتواهم. وقد وقع إطلاق اسم القضاء في كلامهم عليهم السلام على من أذنوا في التحاكم إليه بقول الإمام : « فإني قد جعلته عليكم قاضيا » (1) وهو ينفي ما أراده المصنف من لزوم المحذور لكل من صدق عليه اسم القضاء.
* * *
صفحہ 300
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]