أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك ؛ والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة (1).
ورواية معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون في داره يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه ، ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد ، إلا أنا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ، ولا تقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان ، مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان أفنشهد على هذا؟ قال : نعم. قلت : الرجل يكون له العبد والأمة فيقول : أبق غلامي وأبقت أمتي فيوجد في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا الغلام لفلان لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على هذا إن كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا؟ قال فكلما غاب عن يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه (2).
ورواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له رجل : أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال : نعم. فقال الرجل : أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أفيحل الشراء منه؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : لعله لغيره فمن أين جاز لك ، أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق (3).
وصحيحة فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرون ما صنع القصابون ، قال : كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه (4) يعني إذا اشتريته من رجل ظاهره الإسلام ، لأنه في سوق المسلمين.
ويفهم من أحاديث هذا الباب إذا اجتمعت في الذهن أن من لم يقل (5) بالتسمية
صفحہ 293
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]