في سد الأبواب التي فتحتها العامة للاستنباطات الظنية الاستحسانية بوجوه تفصيلية
فإن الوجوه الإجمالية قد تقدمت في الروايات المتقدمة وغيرها.
فأقول وبالله التوفيق وبيده أزمة التحقيق :
* أما التمسك بالإجماع
بالمعنى الذي اعتبرته العامة وهو « اتفاق مجتهدي عصر على رأي في مسألة » وهو باطل من وجوه :
الأول : أنه لا إذن لنا في الشريعة بجواز التمسك به ولا دلالة عقلية قطعية على ذلك ، والأدلة المذكورة في كتب العامة مدخولة ، وذلك أنه اعترف علماء العامة بأن عمدة الأدلة على حجية الإجماع أنه وقع اتفاق الصحابة والتابعين اتفاقا قطعيا على ذلك وعلى تقدمه على القاطع ، وبأن سائر الأدلة المذكورة في إثبات حجية الإجماع مبني على الظواهر وجواز العمل بالظواهر مبني على الإجماع ، ففيه دور.
والجواب عن عمدة أدلتهم واضح ففي الشرح العضدي للمختصر الحاجبي ( وهو أحسن كتبهم الاصولية وقد قرأته في أوائل سني في دار العلم شيراز صانها الله عن الإعواز على أعظم العلماء المحققين وحيد عصره وفريد دهره السيد السند والعلامة الأوحد سند العلماء المحققين وقدوة الأتقياء المقدسين الشاه تقي الدين محمد النسابة قدس الله سره في مدة أربع سنين قراءة بحث وتحقيق ونظر
صفحہ 265
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]