وقد تقدمت الوجوه الدالة عليه ، ونزيدك بيانا ، فنقول :
يجوز لفاقد الملكة المعتبرة في المجتهد أن يتمسك في مسألة مختلف فيها بنص صحيح صريح خال عن المعارض لم يبلغ صاحب الملكة أو بلغ ولم يطلع على صحته ، ولا يجوز له أن يتركه ويعمل بظن صاحب الملكة المبني على البراءة الأصلية أو استصحاب أو عموم أو إطلاق *.
* * *
* إن التمسك بنص صريح إلى آخر كلامه لا يخلو صحة تمسكه به من أن تكون له أهلية الاطلاع على صحة النص وعلى فهم معناه بالصراحة وأنه ليس له معارض. وهذه الوجوه إذا عرفها إن لم تثبت له الملكة بها يكون من قسم المتجزي ولا يخرج بذلك عن قسم المقلد في الجملة ، فلا ينافي التقسيم ، لأنه في باقي المسائل التي لا يتيسر له فيها ذلك يرجع إلى التقليد ، فكيف تبطل القسمة المذكورة كما يقوله المصنف؟ ونهاية ما يستفاد من ذلك : أن الظن الحاصل للمتجزي بالشروط المعتبرة إذا كان عنده أرجح من الظن الحاصل له عن قول المجتهد يتعين عليه العمل بظن نفسه لا بالظن الحاصل من قول المجتهد. وهذه مسألة خلافية قد نبهنا عليها في شرح رسالة المحقق الشيخ بهاء الدين محمد العاملي قدس الله روحه الصلاتية ، وأن الأصح ثبوت التجزي ، وجوزنا ذلك بما لا مزيد عليه.
صفحہ 263
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]