فقلدوه دينكم وأطيعوه في جميع اموركم ، فإن عنده جميع ما علمني الله عز وجل من علمه وحكمه ، فاسألوه وتعلموا منه ومن أوصيائه بعده (1).
* الوجه الحادي عشر (2)
أن نقول : ذهبت العامة إلى العمل بالظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بعدمها ، وإلى دوام العمل بظنون أربعة من مجتهديهم دون غيرهم من المجتهدين الأقدمين. والعلامة ومن وافقه من أصحابنا وافقوا العامة في المقام الأول وخالفوهم في المقام الثاني ، فقالوا قول الميت أي ظنه كالميت (3) ويلزم الفريقين أحد الأمرين : إما القول بأن مظنونات المجتهدين ليست من شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وإما القول بأن حلالها وحرامها لا يستمران إلى يوم القيامة ، وقد تواترت الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام بأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه صلى الله عليه وآله حرام إلى يوم القيامة (4) بل هذا من أجلى ضروريات الدين *.
* الوجه الثاني عشر
إنهم صرحوا بأن محل الاجتهاد مسألة لم تكن من ضروريات الدين ولا من
* كلا الملازمتين المذكورتين لا وجه للزومهما ، لأن ظن المجتهدين غير خارج عن الشريعة بعد إثبات صحة الاجتهاد ، وظن الميت لا ينافي ذلك إذا أخرجه الدليل بالخصوص. والاجتهاد لا يوجب قطع استمرار الشريعة ، لأن حكم المجتهد لا يخرج عن حكم الله في نفس الأمر أو الظاهر ، لاتفاق الشيعة على ما هو المنقول عنهم على أن المجتهد معذور وغير مأثوم إن قلنا : إن حكم الله واحد ، وإن قلنا : إنه يختلف بحسب ظن المجتهدين وإن العقل لا يمنع من ذلك فهو ظاهر ، فثبت على التقديرين أن الاجتهاد غير خارج عن الشريعة ولا قاطع لاستمرارها ، وتعريف الاجتهاد والفقه صريح فيما ذكرناه ، فأين اللزوم الذي أثبته المصنف ، إلا أن كان على اعتقاده من تحريم الاجتهاد وتخطئة المجتهد واثمه وإن أصاب الحق. ومخالفته في ذلك لجميع الامم وانفراده به كاف في وضوح خطائه.
صفحہ 249
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]