النبي وفي دارنا مهبط جبرئيل ونحن خزان علم الله ونحن معادن وحي الله ، من تبعنا نجا ومن تخلف عنا هلك حقا على الله عز وجل (1).
ومن خطب أمير المؤمنين عليه السلام المنقولة في كتاب نهج البلاغة : وناظر قلب اللبيب به يبصر أمده ويعرف غوره ، ونجده داع دعا وراع رعى ، فاستجيبوا للداعي واتبعوا الراعي ، قد خاضوا بحار الفتن وأخذوا بالبدع دون السنن ، وأرز المؤمنون ونطق الضالون المكذبون ، نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب ، ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها ، فمن أتاها من غير بابها سمي سارقا (2).
أقول : المراد من « الداعي » سيد المرسلين ، ومن « الراعي » أمير المؤمنين صلى الله عليهما وعلى أولادهما الطاهرين.
وأقول : من المعلوم أنه لم يرد منهم عليهم السلام إذن في التمسك في نفس أحكامه تعالى أو نفيها بالاستصحاب أو بالبراءة أو بظواهر كتاب الله أو بظواهر سنة نبيه صلى الله عليه وآله من غير معرفة ناسخهما من منسوخهما وعامهما من خاصهما ومقيدهما من مطلقهما ومؤولهما من غير مؤولهما من جهتهم عليهم السلام فمن تمسك بتلك الامور كان سارقا. وهذا بعد التنزل عن الأحاديث الناطقة بأنهم منعوا عن ذلك.
وفي الكافي في باب تذاكر الإخوان محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تزاوروا فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكرا لأحاديثنا ، وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض ، فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم وإن تركتموها ظللتم وهلكتم ، فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم (3).
وفي الكافي في باب دعائم الإسلام علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعبد الله بن الصلت جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : بني الإسلام على خمسة أشياء ، ثم قال : ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته ، إن الله عز وجل يقول : ( من
صفحہ 247
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]