66فوائد فی اختصار مقاصدالفوائد في اختصار المقاصدIzz al-Din ibn Abd al-Salam - 660 ہجریالعز بن عبد السلام - 660 ہجریایڈیٹرإياد خالد الطباعناشردار الفكر المعاصرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٦پبلشر کا مقامدار الفكر - دمشقاصنافThe Ash'arisScience of Objectives•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدایوبیلَا حَاجَة إِلَى جهالته وَلَا يَصح تَمْلِيكه الْمَنَافِع إِلَّا مقدرَة بِعَمَل أَو زمَان أَو مَكَان إِلَّا فِي الْوَصَايَاوَيجوز فِي العواري بِغَيْر تَقْدِير لِأَنَّهَا إِبَاحَة كإباحة ثمار الْبُسْتَان وَأكل الضيفانوَتَقْدِير الْمَنَافِع بِالزَّمَانِوَالْعَمَل شَرط فِي الْإِجَارَة مُبْطل فِي بَاب النِّكَاح لِأَن الْأَجَل فِي النِّكَاح ممتد إِلَى موت أحد الزَّوْجَيْنِ وَلَو قدر بِأَجل مَعْلُوم لبطلوَتصرف الْمَرْء فِيمَا سيملكه وإذنه فِي التَّصَرُّف فِيهِ باطلان إِلَّا فِي بَاب الْقَرَاض فَإِن الْإِذْن فِي بيع مَا يشترى بِرَأْس المَال نَافِذ إِذْ لَا يتم مصلحَة هَذَا الْبَاب إِلَّا بذلكوَمَا خص الشَّرْع بَابا من الْأَبْوَاب بِحكم خَاص إِمَّا لمصْلحَة خَاصَّة1 / 96کاپیاشتراکAI سے پوچھیں