276Fatwas of the Egyptian Dar al-Iftaفتاوى دار الإفتاء المصريةGroup of Authors مجموعة من المؤلفين اصنافFatwas and Unprecedented Casesنكاح غير جائزالمفتيعبد المجيد سليم.١٧ ربيع الثانى ١٣٦٣ هجرية - ١٠ ابريل ١٩٤٤ مالمبادئزوجة الرجل تحرم على ابنه بمجرد العقد عليها ولو لم يدخل أو يختل بها وهذا بإجماع الأئمةالسؤالعقد رجل على ابنة عمه البكر وبعد أيام توفى إلى رحمة الله قبل الدخول بها والخلوة مطلقا ومات هذا العاقد ولا تزال المعقود عليها بكرا.ونظرا للظروف العائلية أراد ابن المتوفى المذكور أن يعقد عليها.فما هو حكم الشرع فى هذاالجواباطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن زوجة الرجل تحرم على ابنه بمجرد عقده عليها ولو لم يدخل ولم يختل بها بإجماع الأئمة.وبهذا على الجواب والله تعالى أعلم1 / 276کاپیاشتراکAI سے پوچھیں