262Fatwas of the Egyptian Dar al-Iftaفتاوى دار الإفتاء المصريةGroup of Authors مجموعة من المؤلفين اصنافFatwas and Unprecedented Casesزواج باطلالمفتيعبد المجيد سليم.٢٣ جماد أول ١٣٥٢ هجرية - ١٣ سبتمبر ١٩٣٧ مالمبادئلا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجته وبنت أخت لها شقيقةالسؤالتزوج رجل ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته.فما حكم ذلك الزواجالجوابنفيد بأن زواج الرجل ببنت أخت زوجته التى هى على عصمته باطل شرعا.وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم1 / 262کاپیاشتراکAI سے پوچھیں