510

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

وله في أخرى زيادة: «ثم ليقعد» بعد: «إن شاء أو ليذهب لحاجته» وفي أخرى للبخاري ومسلم (١) قال: «دخلت المسجد ورسول الله ﷺ جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست، فقال رسول الله ﷺ: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: قلت: يا رسول الله! رأيتك جالسًا والناس جلوس، قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» .
١٥٠٦ - وعن جابر قال: «كان لي دين على النبي ﷺ فقضاني وزادني، فدخلت عليه المسجد، فقال: صل ركعتين» أخرجه البخاري ومسلم (٢) .
١٥٠٧ - وعن أبي سعيد قال: «كنا نغدو إلى السوق على عهد النبي ﷺ، فنمر على المسجد فنصلي فيه» أخرجه النسائي (٣)، وسيأتي بقية أحاديث تحية المسجد في صلاة الجمعة إن شاء الله.
[٣/١٩٣] باب ما جاء أن تحية المسجد لا تسقط بالجلوس
١٥٠٨ - عن أبي ذرٍّ: «أنه دخل المسجد، فقال له النبي ﷺ: أركعت ركعتين؟ قال: لا، قال: قم فاركعهما» رواه ابن حبان في "صحيحه" (٤) .
١٥٠٩ - وعن جابر قال: «دخل رجل يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب، قال: صليت؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين» وفي رواية: «قم فاركع» . وفي أخرى: «قم

(١) مسلم (١/٤٩٥) .
(٢) البخاري (١/١٧٠، ٢/٨٤٣)، مسلم (١/٤٩٥)، وهو عند أحمد (٣/٣١٩) .
(٣) النسائي (٢/٥٥)، و"الكبرى" (١/٢٦٦، ٦/٢٩١) .
(٤) ابن حبان (٢/٧٦)، وهو عند الحاكم بمعناه (٢/٦٥٢) .

1 / 480