Fath al-Wahhab bi-Sharh Minhaj al-Tullab
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1418 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
يصح على نحو طفل والجد بصفة الولاية ولو أوصى اثنين لم ينفرد واحد إلا بإذنه ولكل رجوع وَصُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَلِيٌّ فِي إنْفَاقٍ عَلَى مُوَلِّيهِ لائق لا في دفع المال.
ــ
" وَلَا يَصِحُّ " أَيْ الْإِيصَاءُ مِنْ أَبٍ " عَلَى نحو طفل وَالْجَدُّ بِصِفَةِ الْوِلَايَةِ " عَلَيْهِ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ ثَابِتَةٌ شَرْعًا وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي عَلَى نَحْوِ طِفْلٍ نَصْبُ وَصِيٍّ فِي قَضَاءِ الْحُقُوقِ فَصَحِيحٌ " وَلَوْ أَوْصَى اثْنَيْنِ " وَلَوْ مُرَتِّبًا وَقَبِلَا " لَمْ يَنْفَرِدْ وَاحِدٌ " مِنْهُمَا بِالتَّصَرُّفِ " إلَّا بِإِذْنِهِ " لَهُ فِي الِانْفِرَادِ فَلَهُ الِانْفِرَادُ عَمَلًا بِالْإِذْنِ نَعَمْ لَهُ الِانْفِرَادُ بِرَدِّ الْحُقُوقِ وَتَنْفِيذِ وَصِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ وَقَضَاءِ دَيْنٍ فِي التَّرِكَةِ جِنْسُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ لَكِنْ نَازَعَ الشَّيْخَانِ فِي جَوَازِ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ " وَلِكُلٍّ " مِنْ الْمُوصِي وَالْوَصِيِّ " رُجُوعٌ " عَنْ الْإِيصَاءِ مَتَى شَاءَ لِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ كَالْوَكَالَةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ إلَّا أَنْ يَتَعَيَّنَ الْوَصِيُّ أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ تَلَفُ الْمَالِ بِاسْتِيلَاءِ ظَالِمٍ مِنْ قَاضٍ وَغَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ " وَصُدِّقَ بيمينه وَلِيٌّ " وَصِيًّا كَانَ أَوْ قَيِّمًا أَوْ غَيْرَهُ " فِي إنْفَاقٍ عَلَى مُوَلِّيهِ " بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي " لَائِقٍ " بِالْحَالِ " لَا فِي دَفْعِ الْمَالِ " إلَيْهِ بعد كماله فلا يصدق بل الصدق مُوَلِّيهِ بِيَمِينِهِ إذْ لَا تَعْسُرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْإِنْفَاقِ وَقَوْلِي بِيَمِينِهِ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِالْوَلِيِّ وَبِمُوَلِّيهِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْوَصِيِّ والطفل.
2 / 25