153

Fath al-Wahhab bi-Sharh Minhaj al-Tullab

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
مقصود غير مناف صح ولا يجب تدارك زمنه إن عين مدة وينقطع التتابع بخروجه بلا عذر لا لتبرز ولو بدار له لم.
ــ
كَلِقَاءِ سُلْطَانٍ " مَقْصُودٍ غَيْرِ مُنَافٍ " لِلِاعْتِكَافِ " صَحَّ " الشرط لأن الاعتكاف إنما يلزم بالالت فَيَجِبُ بِحَسَبِ مَا الْتَزَمَ بِخِلَافِ غَيْرِ الْعَارِضِ كَأَنْ قَالَ إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي وَبِخِلَافِ العارض المحرم كسرقة وغير المقصود كتنزه والمافي لِلِاعْتِكَافِ كَجِمَاعٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الشَّرْطُ بَلْ يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُنَافِي لَا يقطع التتابع لَا تَخْلُو عَنْهُ مُدَّةُ الِاعْتِكَافِ غَالِبًا صَحَّ شَرْطُ الْخُرُوجِ لَهُ.
" وَلَا يَجِبُ تَدَارُكُ زَمَنِهِ " أَيْ الْعَارِضِ الْمَذْكُورِ " إنْ عَيَّنَ مُدَّةً " كَهَذَا الشَّهْرِ لِأَنَّ النَّذْرَ فِي الْحَقِيقَةِ لِمَا عَدَاهُ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهَا كَشَهْرٍ وَجَبَ تَدَارُكُهُ لِتَتِمَّ المدة ويكون فائدة الشرط تَنْزِيلُ ذَلِكَ الْعَارِضِ مَنْزِلَةَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي أَنَّ التَّتَابُعَ لَا يَنْقَطِعُ بِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً أَوْ بِالْعَكْسِ فَإِنْ عَيَّنَ زَمَنًا وَفَاتَهُ كَفَى لأنه قضاء وإلا فلا " وينقطع التتابع " زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ " بِخُرُوجِهِ " مِنْ الْمَسْجِدِ " بِلَا عُذْرٍ " مِنْ الْأَعْذَارِ الْآتِيَةِ بِخِلَافِ خُرُوجِ بعضه كرأس ويد ورجل لم.

1 / 155