392

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن

ایڈیٹر

محمد علي الصابوني

ناشر

دار القرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
٤ - قوله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّاَ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ. .) الآية.
إن قلتَ: لمَ تركَ ذكر الأعمام والأخوالِ، مع أنَّ حكمَهما حكم من استُثْني؟
قلتُ: تركهما كما ترك محرَّم الرضاع، أو لفهمهما من بني الِإخوان وبني الأخوات، بالأَوْلى أو بالمساواة.
والجوابُ - أنه لم يُذكر من المستثنى، إِلَّا من اشترك هو وابنُه في المحرميَّةِ، لأنَّ من لم يشاركه ابنُه فيها، كالعمِّ والخال، قد يَصِفُ محرمَه عند ابنه، وهو ليس بمحْرَمِ لها، فيُفْضي إلى الفتنةِ - نُقِضَ بأن إفضاءَ الفتنةِ، َ يأتي في " آباء بعولتهنَّ " فقد يذكرُ أبو البعلِ، محْرمَه عند ابنه الآخر، وليس بمحرم لها.
٥ - قوله تعالى: (وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا. .) الآية.
إن قلتَ: كيف قال ذلكَ، مع أن إكراههنَّ على الزنى حرامٌ، وإِنْ لم يُردْنَ التحصُّنَ؟
قلتُ: الشرط هنا لا مفهوم له، لخروجه مخرج

1 / 395