297

Fath al-Qareeb al-Mujeeb fi Sharh Alfaz at-Taqreeb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

ناشر

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
(استرَدَّه) أي العوض الذي أخرجه، (وإن سُبق) بضم أوله (أخذه) أي العوض (صاحبُه) السابق (له). وذكر المصنف الثاني في قوله: (وإن أخرجاه) أي العوض المتسابقان (معا لم يجز) أي لم يصح إخراجهما للعوض (إلا أن يُدخلا بينهما مُحلِّلا) بكسر اللام الأولى. وفي بعض النسخ «إلا أن يَدخل بينهما مُحَلِّلٌ»؛ (فإن سَبق) بفتح السين كلا من المتسابقين (أخذ العوض) الذي أخرجاه، (وإن سُبق) بضم أوله (لم يغرم) لهما شيئا.

1 / 318