193

فتاوى الرملي

فتاوى الرملي

ناشر

المكتبة الإسلامية

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
مَا نَقَلَهُ عَنْ شَيْخِهِ وُجُوبُ التَّكْبِيرِ فِي نِيَّةِ سُجُودِ السَّهْوِ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِسُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاةِ؛ إذْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ الْقَصْدِ أَيْضًا بَيِّنُوا لَنَا الصَّوَابَ مِنْ ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَجِبُ نِيَّةُ سُجُودِ السَّهْوِ وَنِيَّةُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاةِ وَهِيَ الْقَصْدُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا تَكْبِيرَ فِيهَا لِلتَّحْرِيمِ حَتَّى يَجِبَ قَرْنُهَا بِهِ وَوُجُوبُ نِيَّةِ سُجُودِ السَّهْوِ مَذْكُورٌ فِي كَلَامِهِمْ حَتَّى فِي مُخْتَصَرِ التَّبْرِيزِيِّ، وَكَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي وُجُوبِ النِّيَّةِ فِيهِمَا حَتَّى فِي الْمُخْتَصَرَاتِ؛ إذْ قَوْلُهُمْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَسَجَدَ لِلتِّلَاوَةِ لَا يَتَحَقَّقُ كَوْنُ السُّجُودِ لِذَلِكَ إلَّا بِقَصْدِهِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ نِيَّةَ الصَّلَاةِ لَا تَشْمَلُ سُجُودَ التِّلَاوَةِ وَدَعْوَى تَصْرِيحِ الْأَصْحَابِ بِعَدَمِ وُجُوبِ نِيَّةِ سُجُودِ السَّهْوِ مَمْنُوعَةٌ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ أَنَّ نِيَّةَ سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاةِ لَا تَجِبُ فَضَعِيفٌ إلَّا أَنْ تُحْمَلَ النِّيَّةُ فِيهِ عَلَى التَّحَرُّمِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ شَكَّ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ هَلْ سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ أَمْ لَا هَلْ يُسَنُّ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَلِّمُ وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ
(سُئِلَ) هَلْ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ ثُمَّ قَامَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

1 / 194