هل يطهر كل جلد ميتة يدبغ سواء مما يؤكل لحمه أو لا يأكل، وما حكم أكل لحم الضبع؟
الجواب
جلد الميتة يطهر بالدباغ للميتة مأكولة اللحم كالإبل والبقر والغنم لقول النبي ﷺ: (دباغها طهورها) فيكون طهارة الدباغ في مثابة التذكية؛ يعني: الدباغ أصله نجس فإذا دبغ صار كالتذكية، أما غير مأكول اللحم ففيه خلاف، بعض العلماء يرى أنه أيضًا يطهر فجلد النمر أو الذئب أو الأسد أو غيرها، وقال آخرون: لا يطهر، والقول بأنه يطهر قول قوي، لكن المعتمد الآن عند أهل العلم أن الذي يطهر بالدباغ هو جلد مأكول اللحم، أما الضبع فهو حلال الصيد مستثنى مما له ناب من السباع.