Marriage Fatwas and Women's Companionship
فتاوى الزواج وعشرة النساء
ایڈیٹر
فريد بن أمين الهنداوي
ناشر
مكتب التراث الإسلامي
ایڈیشن
الخامسة
اشاعت کا سال
1410 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Marriage Fatwas and Women's Companionship
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
ایڈیٹر
فريد بن أمين الهنداوي
ناشر
مكتب التراث الإسلامي
ایڈیشن
الخامسة
اشاعت کا سال
1410 ہجری
٤٣ - وسئل رحمه الله تعالى :
عمن طلع إلى بيته ووجد عند امرأته رجلاً أجنبياً ، فوفاها حقها ، وطلقها ؛ ثم رجع وصالحها ، وسمع أنها وجدت يجنب أجنبى ؟
فأجاب :
فى الحديث عنه ﷺ: ((أنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمَّا خَلَقَ الْجَنَّةَ قال: وَعِزَّتِي وَجَلالِي لا يَدْخُلُكِ بَخِيلٌ، وَلاَ كَذَّابٌ، ولا دَيُّوثٌ))(١) ((والديوث)) الذى لا غيرة له . وفى الصحيح عن النبى ﷺ أنه قال: ((إنَّ المؤمنَ يَغَارُ، وإِنَّ اللهَ يَغَارُ، وغَيْرَةُ اللّهِ أَنْ يَأْتِيَ العَبْدُ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ))(٢) وقد قال تعالى: ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَحُرِّمَ ذَلكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . ولهذا كان الصحيح من قولى العلماء : أن الزانية لا يجوز تزوجها إلا بعد التوبة ، وكذلك إذا كانت المرأة تزنى لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال ؛ بل يفارقها وإلا كان ديوثاً .
٠ * *
٤٤ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن رجل تزوج ابنته من الزنا ؟
فأجاب :
لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين. حتى إن الإمام أحمد أنكر أن يكون فى ذلك نزاع بين السلف ؛ وقال : من فعل ذلك فإنه يقتل . وقيل له عن مالك : إنه أباحه ، فكذب النقل عن مالك . وتحريم هذا هو قول أبى
(١) لم أقف عليه حتى الآن .
(٢) رواه أحمد (٥٣٦/٢)، مسلم (٧٨/١٧ - نووى)، الترمذى (١١٤/٥ - عارضة) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول اللّه ﷺ (( إنَّ الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتى العبد ما حرّم عليه )).
89