59

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

ایڈیٹر

فريد بن أمين الهنداوي

ناشر

مكتب التراث الإسلامي

ایڈیشن

الخامسة

اشاعت کا سال

1410 ہجری

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

٣٦ - وسئل رحمه الله تعالي :

عن رجل تزوج امرأة (( مصافحة )) على صداق خمسة دنانير كل سنة نصف دينار ، وقد دخل عليها وأصابها : فهل يصح النكاح أم لا ؟ وهل إذا رزق بينهما ولد يرث أم لا ؟ وهل عليهما الحد أم لا ؟

فأجاب :

الحمد لله . إذا تزوجها بلا ولى ولا شهود ، وکتما النكاح : فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة؛ بل الذى عليه العلماء أنه ((لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ))(١) ((وأَيُّمَا امرأةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُها بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُها بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُها بَاطِلٌ ))(٢). وكلا هذين اللفظين مأثور فى السنن عن النبى ﷺ. وقال غير واحد من السلف : لا نكاح إلا بشاهدين. وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعي وأحمد . ومالك يوجب إعلان النكاح.

(((ونكاح السر))(٣) هو من جنس نكاح البغايا؛ وقد قال الله تعالى : ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ، وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾(٤) فنكاح السر من

  1. رواه أبو داود (١٠١/٦ و١٠٢ - عون المعبود)؛ والترمذى (١٢/٥ و١٤ و١٥ - العارضة) الدارمى (١٣٧/٢) الطحاوى (٥/٢) وابن الجارود (٧٠٢) وابن حبان (١٢٤٣) والدار قطنى (ص ٣٨٠) والحاكم (١٧٠/٢) والبيهقى (١٠٧/٧) وأحمد (٣٩٤/٤ و ٤١٣). عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه - قال الألباني: صحيح (٢٣٥/٦ - إرواء) وفى الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبى هريرة رضى الله عنهم.

  2. أبو داود (٩٨/٦ و ٩٩ - عون المعبود)، الترمذى (١٣/٥ - العارضة)، ابن ماجة (٦٠٥/١)، أحمد (٤٧/٦ و١٦٥) وكذا الشافعى (١٥٤٣) والدارمى (١٣٧/٢) والطحاوى (٤/٢) وابن الجارود (٧٠٠) وابن حبان (١٢٤٨)، الدارقطنى (٣٨١) والحاكم (١٦٨/٢) والبيهقى (١٠٥/٧) عن عائشة رضى الله عنها. قال الألباني: صحيح (٢٤٣/٦ - إرواء).

  3. السّرّ: ما تكتمه وتُخْفيه . ونكاح السّرّ عند المالكية: هو ما أوصى فيه الزوج الشُّهودَ بكتمه عن امرأتِهِ ، أوْ عن جماعةٍ وعند الأحناف : هو أنْ يكون بلا تشهير.

  4. النساء : ٢٥ .

59