40

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

ایڈیٹر

فريد بن أمين الهنداوي

ناشر

مكتب التراث الإسلامي

ایڈیشن

الخامسة

اشاعت کا سال

1410 ہجری

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

٢٤ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالغاً، ولم يدخل بها، ولم يصبها، ثم طلقها ثلاثاً، ثم عقد عليها شخص آخر، ولم يدخل بها ولم يصبها؛ ثم طلقها ثلاثاً: فهل يجوز للذي طلقها أولاً أن يتزوج بها؟

فأجاب:

إذا طلقها قبل الدخول فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند الأئمة الأربعة، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها، فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل للأول.

* * *

٢٥ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل تزوج بنتاً بكراً، ثم طلقها ثلاثاً ولم يصبها: فهل يجوز أن يعقد عليها عقداً ثانياً، أم لا؟

فأجاب:

طلاق البكر ثلاثاً كطلاق المدخول بها ثلاثاً عند أكثر الأئمة.

* * *

40