Marriage Fatwas and Women's Companionship
فتاوى الزواج وعشرة النساء
ایڈیٹر
فريد بن أمين الهنداوي
ناشر
مكتب التراث الإسلامي
ایڈیشن
الخامسة
اشاعت کا سال
1410 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Marriage Fatwas and Women's Companionship
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
ایڈیٹر
فريد بن أمين الهنداوي
ناشر
مكتب التراث الإسلامي
ایڈیشن
الخامسة
اشاعت کا سال
1410 ہجری
١١٥ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن امرأة تضع معها دواء عند المجامعة؛ تمنع بذلك نفوذ المني في مجاري الحبل: فهل ذلك جائز حلال أم لا؟ وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم يخرج، يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسل أم لا؟
فأجاب:
أما صومها وصلاتها فصحيحة وإن كان ذلك الدواء في جوفها. وأما جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء، والأحوط: أنه لا يفعل. والله أعلم.
***
١١٦ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن رجل ينكح زوجته في دبرها: أحلال هو، أم حرام؟
فأجاب:
((وطء المرأة في دبرها)) حرام بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف؛ بل هو اللوطية الصغرى(١)، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: ((إنَّ اللّهَ لا يَسْتَحْيِي مِن الحقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ))(٢) وقد قال تعالى:
(١) روى الإمام أحمد بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: هي اللوطية الصغرى يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها. المسند (٢/١٨٢ و٢١٠). قال ابن كثير (١/٢٦٣): وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قوله وهذا أصحُّ والله أعلم. قلت: قوله: وهذا أصحُّ يعني أن الموقوف عليه أصحّ سنداً من المرفوع. والله أعلم.
(٢) ابن حزم (١١/٢٨٩) والشافعي (٢/٢٦٠) وقواه وعنه البيهقي (٧/١٩٦) والطحاوي (٢/٢٥) والخطابي في ((غريب الحديث)) (٢/٧٣) وسنده صحيح كما قال ابن الملقن في ((الخلاصة)) ووافقه الحافظ ابن حجر في الفتح (١٩١ و ٨/١٩٢ - فتح) وصححه أيضاً العلامة الألباني حفظه الله تعالى (آداب الزفاف: ٢٩ و٣٠) وصححه العلامة العظيم ((ابن حزم)) (١١/٢٨٩) وانظر صحيح الجامع الصغير (٢/١٣٧).
192