174

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

ایڈیٹر

فريد بن أمين الهنداوي

ناشر

مكتب التراث الإسلامي

ایڈیشن

الخامسة

اشاعت کا سال

1410 ہجری

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

١٠١ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل اعتقلته زوجته عند الحاكم على الصداق مدة شهرين، ولم يوجد له موجود: فهل يجوز للحاكم أن يبقيه أو يطلقه؟

فأجاب:

إذا لم يعرف له مال حلفه الحاكم على إعساره وأطلقه. ولم يجز حبسه وتكليفه البينة والحالة هذه في المذاهب الأربعة.

***

١٠٢ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن امرأة بكر تزوجها رجل ودخل بها. ثم ادعى أنها كانت ثيبًا(١)، وتحاكما إلى حاكم. فأرسل معها امرأتين فوجدوها كانت بكرًا فأنكر. ونكل عن المهر: ما يجب عليه؟

فأجاب:

ليس له ذلك؛ بل عليه كمال المهر، كما قال زُرَارة، وقضى الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون: أن من أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجبت عليه العدة والمهر. والله أعلم.

(١) الثيب عند الأحناف: هي التي تزوجت. وعند الشافعية والحنابلة: هي الموطوءة في القُبُل، سواء كان الوطء حلالاً أم حراماً، أو كان وهي نائمة.

174