166

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

ایڈیٹر

فريد بن أمين الهنداوي

ناشر

مكتب التراث الإسلامي

ایڈیشن

الخامسة

اشاعت کا سال

1410 ہجری

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

٩٦ - وسئل رحمه اللّه تعالى :

عن رجل حلف بالطلاق : أنه ما يتزوج فلانة ، ثم بدا له أن ينكحها ؛ فهل له ذلك ؟ وفى رجل تزوج امرأة ، وشرط فى العقد أنه لا يتزوج عليها ثم تزوج : فهل يثبت لها الخيار ، أم لا ؟

فأجاب :

الحمد لله رب العالمين. له أن يتزوجها، ولا يقع بها الطلاق إذا تزوجها عند جمهور السلف ، وهو مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما . وإذا شرط فى العقد أنه لا يتزوج عليها ، وإن تزوج عليها كان أمرها بيدها : كان هذا الشرط صحيحاً لازماً فى مذهب مالك وأحمد وغيرهما . ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءت أقامت ، وإن شاءت فارقت والله أعلم .

***

٩٧ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل تزوج بامرأة فطلقها ثلاثاً ، ولها كتاب إلى مدة وهو معسر؟

فأجاب :

إذا كان معسراً لم يجز مطالبتها له حتى يوسر، وإذا شهدت بينة بذلك سمعت ؛ بل القول قوله مع يمينه إذا لم يعرف له مال فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما .

وإن قصد الزوج أن يؤديه وهو فى الغالب لا يطيقه فقد حمل نفسه ، وشغل ذمته ، وتعرض لنقص حسناته ، وارتهانه بالدين ؛ وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه .

166